تقدم بعض ما يتعلق به من الغرض وغيره في الباب السابق، وذكر فيه حديث ابن عمر من طريق مالك عن عبد الله بن دينار، وليس في سياقه التصريح بالعمل إلى صلاة العصر، وإنَّما يؤخذ ذلك من قوله: ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر، فإنَّ ابتداء عمل الطائفة عند انتهاء عمل الطائفة التي قبلها، نعم في رواية أيوب في الباب قَبْله التصريح بذلك [1] . انتهى من (( الفتح ) )
ج 3 ص 654
[1] فتح الباري:4/ 447