في (( الفيض ) )أي: إذا أحرز الماء في الإناء فليس لأحد أن يأخذ منه إلَّا بإجازته. انتهى.
ذكر فيه أربعة أحاديث، أحدها حديث سهل بن سعد، ومناسبته للترجمة ظاهرة إلحاقًا للحوض والقربة بالقدح، فكان صاحب القدح أحقُّ بالتصرُّف فيه شربًا وسقيًا، وقد خفي هذا على المهلب، فقال: ليس في الحديث إلَّا أنَّ الأيمن أحق من غيره بالقدح.
وأجاب ابن المنير: بأنَّ مراد البخاري أنَّه إذا استحق الأيمن ما في القدح بمجرد جلوسه، واختص به، فكيف لا يختص به صاحب اليد والمتسبب في تحصيله، ثم ذكر الحافظ مناسبة بقية الأحاديث الواردة في الباب بالترجمة. انتهى من (( هامش اللامع ) ).
ج 4 ص 683