في (( الفيض ) )وهُمَا من المباح الأصلي، وأمَّا إذا أحرزهما حُزَمًا أو جُرَزًا فيجوز بيعهما
ج 4 ص 683
كالماء، ولهما باب في (( الهداية ) )عقده عند باب الشرب، فراجع التفاصيل منه، وأمَّا في الحديث فهو جائز عندنا أيضًا. انتهى.
وقال الحافظ والكلأ _بفتح الكاف واللام بعده همزة بغير مد_ وهو العشب رطبه ويابسه، وموقع هذه الترجمة من كتاب الشرب اشتراك الماء والحطب والمرعى في جواز انتفاع الناس بالمباحات منها من غير تخصيص.
قال ابن بطال: إباحة الاحتطاب في المباحات والاختلاء من نبات الأرض متفق عليه حتى يقع ذلك في أرض مملوكة، فترتفع الإباحة، ووجهه أنَّه إذا مَلك بالاحتطاب والاحتشاش، فلأن يملك بالإحياء له أَولى. انتهى من (( الفتح ) )
وفي (( الدر المختار ) )وفسد بيع الكلأ لحديث» النَّاسُ شُرَكَاءٌ فِي ثَلاَثٍ، فِي الْمَاءِ، وَالْكَلأ، وَالنَّارِ «قال ابن عابدين: الكلأ كجبل: العشب رطبه ويابسه. (( قاموس ) ).
قال في (( البحر ) )ويدخل فيه جميع أنواع ما ترعاه المواشي رطبًا كان أو يابسًا بخلاف الأشجار؛ لأنَّ الكلأ ما لا ساق له، والشجر له ساق فلا تدخل فيه، حتى يجوز بيعها إذا نبتت في أرضه لكونها ملكه. انتهى.
ج 4 ص 684