فهرس الكتاب

الصفحة 3393 من 4610

قال الحافظ: كذا بتَّ الحكم بالمسألة وفيها خلاف قديم عن طاووس وعن خَلَّاس بن عمرو وغيرهما أنه لا يقع ومن ثم نشأ سؤال من سأل ابن عمر عن ذلك. انتهى.

قال العيني: و عليه أجمع أئمة الفتوى من التابعين وغيرهم وقالت الظاهرية والخوارج والرافضة لا يقع وحكى عن ابن علية أيضًا. انتهى.

ويمكن أن يقال إن المصنف أراد به الرد على ما في بعض طرق هذا الحديث من قوله «ولم يرها شيئًا» كما عند أبي داوود وتكلم عليه الإمام أبو داود فذكر اختلاف الروايات ثم قال: والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. انتهى.

قلت وهو قوله ولم يرها شيئًا وفي (( هامش أبي داود ) )يمكن تأويله بأن معناه لم يرها شيئًا مانعًا عن الرجعة قال الخطابي

ج 5 ص 1216

قال أهل الحديث لم يرو أبو زبير حديثًا أنكر من هذا. انتهى.

وفي (( الفيض ) )قوله (باب إذا طلقت الحائض) وهذه هي المسألة التي أنكرها ابن تيمية فإنه قال: إنه لا يعتد بالطلاق في حال الحيض مع أن ابن عمر الذي هو صاحب تلك الواقعة أقر باعتدادها إلى آخر ما ذكر.

ج 5 ص 1217

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت