فهرس الكتاب

الصفحة 3392 من 4610

5251 - قوله «مُرْهُ» قال العيني: اختلفوا في معنى هذا الأمر فقال مالك هذا للوجوب ومن طلق زوجته حائضًا أو نفساء فإنه يجبر على رجعتها، وقال ابن أبي ليلى والشافعي وأحمد والأوزاعي وهو قول الكوفيين يؤمر برجعتها ولا يجبر على ذلك، وحملوا الأمر في ذلك على الندب ليقع الطلاق على سنة.

قوله «فلْيُرَاجِعْهَا» واختلف في وجوب الرَّجْعة فذهب إليه مالك وأحمد في رواية والمشهور عنه وهو قول الجمهور أنها مستحبَّة، وذكر صاحب الهداية أنها واجبة لورود الأمر بها. انتهى.

قوله «ثم ليمسكها حتى تطهر» قال الحافظ: واختلف في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة، وفيه للشافعية وجهان أصحهما المنع، وكلام المالكية يقتضي أن التأخير مستحب، وقال ابن تيمية في (( المحرر ) )ولا يطلقها في الطهر المتعقب له فإنه بدعة، وعنه أي عن أحمد جواز ذلك، وفي كتب الحنفية عن أبي حنيفة الجواز وعن أبي يوسف ومحمد المنع. انتهى.

وفي (( الأوجز ) )عن (( البذل ) )إن قولهما ظاهر الرواية عن أبي حنيفة والجواز رواية له، وقال الموفق فإن راجعها وجب إمساكها حتى تطهر واستحب إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى. انتهى.

ج 5 ص 1216

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت