فهرس الكتاب

الصفحة 1646 من 4610

أي حكم بيع الجُمَّار بضم الجيم وتشديد الميم، قلب النخلة. انتهى من القَسْطَلَّانِي

قال الحافظ: وليس في الحديث ذكر البيع، لكن الأكل منه يقتضي جواز بيعه، قاله ابن المنير: ويحتمل أن يكون أشار إلى أنَّه لم يجد حديثًا على شرطه يدل بمطابقته على بيع الجُمَّار، وقال ابن بطال: بيع الجُمَّار وأكله من المباحات بلا خلاف، وكل ما انتفع به للأكل فبيعه جائز.

قال الحافظ: وفائدة الترجمة دفع توهم المنع من ذلك، لأنَّه قد يظن افسادًا وإضاعة، وليس كذلك [1] . انتهى.

وقال الكَرْماني: فإن قلت ما الذي يدل على بيع الجُمَّار؟ قلت: جواز أكله، ولعل الحديث مختصر مما فيه ذلك، أو غرضه الإشارة إلى أنَّه لم يجد حديثًا يدل عليه بشرطه. انتهى.

وقال العيني بعد ذكر قول الكرماني: الجواب الأول أوجه من الآخرين، ثم ذكر قول الحافظ في فائدة الترجمة، ثم تعقب عليه بقوله: المقصود من الترجمة أن يدل على شيء في الحديث الذي يورده في بابها، وهذا الذي قاله أجنبي من ذلك، وليس بشيء على ما لا يخفى [2] . انتهى.

قلت: والأوجه عندي ما قاله الحافظ كما لا يخفى، فإن غرض الترجمة غير الترجمة، والذي يحتاج إلى ما في الحديث هي الترجمة لا غرضها كذا في (( هامش اللامع ) ).

ج 3 ص 638

[1] فتح الباري:4/ 405

[2] عمدة القاري: ج 12/ص 15 مختصرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت