فهرس الكتاب
الصفحة 1177 من 4610
قال الحافظ: قال ابن المنير: عبر بالصدقة دون الزكاة لتردد الخبر بين صدقة الفرض والتطوع لكون ذكر اليتيم جاء متوسطًا بين المسكين وابن السبيل، وهما من مصارف الزكاة. وقال ابن رشيد: لما قال (باب ليس على المسلم في فرسه صدقة) عُلم أنَّه يريد الواجبة إذ لا خلاف في التطوع، فلمَّا قال: الصدقة على اليتامى أحال على المعهود. انتهى.
ج 3 ص 494
حجم الخط: