أي: فلا بأس به، قال القَسْطَلَّانِي: قال النووي: ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أنَّ التحريم مخصوص بالخيلاء، وهكذا نص الشافعي على الفرق، فإنَّ كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم، وإلَّا فمنع تنزيه، والأحاديث المطلقة يجب حملها على المقيدة بالخيلاء. انتهى. ملخصًا، وهكذا نقل القَسْطَلَّانِي عن نص الشافعي أنَّ التحريم مخصوص بالخيلاء وإلَّا كره تنزيهًا.
وفي (( الفيض ) )وجر الثوب عندنا ممنوع مطلقًا، فهو إذن من أحكام اللباس، وقصر الشافعية النهي على قيد المَخِيلَة، فإن كان الجر بدون التكبر فهو جائز، وإذن لا يكون الحديث من أحكام اللباس إلى آخر ما ذكر.
ج 6 ص 1323