قال العلامة العيني: ليس في بعض النسخ لفظ باب. انتهى.
وقال القسطلاني: وقد نص أئمتنا على كراهة الأكل مما يلي غيره ومن الوسط والأعلى، لا نحو الفاكهة مما ينتقل به، وأما ما سبق من نص الشافعي على التحريم فمَحْمُول على المشتمل على الإيذاء. انتهى.
ج 6 ص 1254