بفتح المهملة وسكون الواو أي ذكر قَدْر معين للثمن، وقال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة، وأنَّ متولي السلعة من مالك أو وكيل أَولى بالثوب [1] من طالب شرائها
قال الحافظ: لكن ذلك ليس بواجب، فسيأتي في قصة جمل جابر أنَّه صلى الله عليه وسلم بدأه بقوله «بِعْنِيهِ بِأُوقيَّةٍ» الحديث. انتهى من (( الفتح ) )
ج 3 ص 620
[1] فتح الباري:4/ 326