فهرس الكتاب

الصفحة 1589 من 4610

بفتح المهملة وسكون الواو أي ذكر قَدْر معين للثمن، وقال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة، وأنَّ متولي السلعة من مالك أو وكيل أَولى بالثوب [1] من طالب شرائها

قال الحافظ: لكن ذلك ليس بواجب، فسيأتي في قصة جمل جابر أنَّه صلى الله عليه وسلم بدأه بقوله «بِعْنِيهِ بِأُوقيَّةٍ» الحديث. انتهى من (( الفتح ) )

ج 3 ص 620

[1] فتح الباري:4/ 326

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت