كذا أطلق الترجمة، وكأنه استغنى عن ذكر الحكم بما صرح به بعد في كتاب الأحكام: أن نهي النبي صَلى الله عَليه وسَلَّم على التحريم حَتَّى يَقُومَ دَلِيلُ الْإِبَاحَة، وَقَدْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ فِي حَدِيثِ الْبَابِ بِالنَّهْيِ، وَنقل ابن الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى تَحْرِيمِ الشرب في آنية الذهب والفضة إلا عن مُعَاوية بنِ قُرَّة أحد التابعين، فكأنه لم يبلغه النهي، وعن الشافعي في القديم؛ ونقل عنه أن النهي فيه للتنزيه لأن علته ما فيه من التشبه بالأعاجم، ونص في الجديد على التحريم. انتهى من (( الفتح ) ).
ج 6 ص 1297