قال الحافظ: هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد، فيخرج من أمسك اتفاقًا، ويدخل من أمسك جميع الليل أو بعضه، ولم يجزم المصنِّف بحكمه لشهرة الاختلاف. انتهى.
وفي (( الأوجز ) )قال الزُّرقاني: والنهي للكراهة عند مالك والجمهور ممن قوي عليه وغيره ولو إلى السحر لعموم النهي، وقيل: للتحريم وهو الأصح عند الشافعية. انتهى.
وفي (( حاشية شرح الإقناع ) )فالنهي للتحريم عند الشافعية، والتنزيه عند مالك والحنابلة. انتهى والوصال إلى السحر مباح عند أحمد، واسحاق كما قال الموفق، والوصال مكروه تنزيهًا عند الحنفية كما في (( الدر المختار ) )والبسط في (( الأوجز ) )
ج 3 ص 596