فهرس الكتاب

الصفحة 1956 من 4610

قال الحافظ: قوله في الترجمة (قبل اليمين) أي: قبل يمين المُدَّعَى عليه، وهو المطَابِقُ للتَّرْجَمَة، ولا يصحُّ حمله على المدَّعِي بأن يطلب منه الحاكم يمين الاستظهار بأن بينته شهدت له بحق؛ لأنَّه ليس في حديث الأشعث تعرض لذلك، بل فيه ما قد يتمسَّك به في أنَّ يمين الاستظهار غير واجبة". انتهى."

ج 4 ص 741

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت