فهرس الكتاب

الصفحة 1744 من 4610

بفتح الميم والواو الخفيفة، قال القزاز: الموات الأرض التي لم تعمر شبهت العمارة بالحياة، وتعطيلها بفقد الحياة وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم مِلك عليها لأحد، فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء، فتصير بذلك مِلكه سواء كانت فيما قرب من العمران أم بعد سواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن، وهذا قول الجمهور، وعن أبي حنيفة: لا بدَّ من إذن الإمام مُطْلقًا، وعن مالك فيما قرب، وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعي ونحوه. انتهى من (( الفتح ) )

وبسط الكلام على هذه المسألة في (( الأوجز ) )وفيه في (( الهداية ) )الموات ما لا ينتفع به من الأراضي لانقطاع الماء عنه، أو لغلبة الماء عليه، أو ما أشبه ذلك مما يمنع الزراعة سمي به لبطلان الانتفاع به. وقال الباجي: فيه خمسة أبواب، الأول: في صفة الأرض التي تملك بالأحياء، والثاني: في صفة المحيي لها وحكمه، والثالث: في صفة الإحياء، والرابع: في حكم ما أُحْيِيَ من الأرض ثم مات، والخامس: في حكم الأرض الموات والإبراز في البيع والقسمة وغير ذلك. انتهى.

ج 3 ص 675

ج 3 ص 676

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت