هذه هي الثَّالثة من التَّراجم الأربعة.
كتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )أثبت بذلك أنَّ النَّهي عن التَّخطِّي في الجمعة وغيرها سواء، وأنَّ المنهي عنه ما إذا وجد بُدَّا منه وكان في غير حاجة، وأمَّا عند الحاجة فلا. انتهى.
وفي (( هامشه ) )ما أفاده الشَّيخ واضح وظاهر، والغرض على ما اخترته فيما سبق أنَّها أيضًا متعلِّقة بما سبق
ج 2 ص 375
أنَّ المكث المذكور سواء كان مستقبلًا للقوم أو منحرفًا إلى جهة ليس بواجب، بل مندوب إن لم تكن له حاجة، فإن كانت يجوز له الخروج من المسجد سريعًا، وذكر التَّخطي في التَّرجمة لمزيد إفادة، وهي التي ذكرها الشَّيخ _ قُدِّس سرُّه _ من أنَّ النَّهي عنه مقيَّد بعدم الاضطرار إليه، وهو مختار الحافظين ابن حجر والعيني، إلى آخر ما بسط في (( هامش اللَّامع ) ).
ج 2 ص 376