فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 4610

كتب الشَّيخ _ قُدِّس سرُّه _ في (( اللَّامع ) )أنَّه يستحب ولا يجب، فدلَّت أولى الرِّوايتين على جزئين والثَّانية على ثانيهما. انتهى.

يعني: ثبت ندب التَّجديد بفعله عليه الصَّلاة والسَّلام، وجواز عدمه بتقريره عليه السَّلام، والظَّاهر عندي أنَّ المصنِّف أراد بذلك الرَّدَّ على من قال بإيجاب الوضوء لكل صلاة.

قال الحافظ بعد ما حكى نسخ الوجوب لكل صلاة: وذهب إلى استمرار الوجوب قوم كما جزم به الطَّحاوي، ونقله ابن عبد البرِّ عن عكرمة وابن سيرين وغيرهما، واستبعده النَّووي، وجنح إلى تأويل ذلك أن ثبت عنه وجزم بأنَّ الإجماع استقرَّ على عدم الوجوب. انتهى مختصرًا من (( هامش اللَّامع ) ).

ج 2 ص 211

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت