فهرس الكتاب

الصفحة 4207 من 4610

قال الحافظ في شرح الحديث: قوله «فَعَلَيْنا قَضَاؤه» وهل هذا من خصائصه صَلى الله عَليه وسَلَّم أو يجب على ولاة الأمر بعده؟ الراجح الاستمرار، لكن وجوب الوفاء إنَّما هو من مال المصالح، ونقل ابن بطال وغيره أنَّه كان صَلى الله عَليه وسَلَّم يتبرَّع بذلك، وعلى هذا لا يجب على من بعده، وعلى الأول قال ابن بطال: فإن لم يعط الإمام عنه من بيت المال لم يحبس عن دخول الجنة؛ لأنَّه يستحق القدر الذي عليه في بيت المال ما لم يكن دينه أكثر من القدر الذي له في بيت المال مثلًا. انتهى.

ج 6 ص 1460

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت