قال الحافظ: غرض التَّرجمة الرَّدُّ على من كرهه مطلقًا [1] . انتهى.
قال العيني تحت حديث الباب السَّابق: قال صاحب (( التَّلويح ) )فيه جواز الكلام بعد الإقامة وإن كان إبراهيم والزُّهري وتبعهما الحنفيُّون كرهوا ذلك، قلت إنَّما كره الحنفيَّة الكلام بين الإقامة والإحرام إذا كان بغير ضرورة، وأمَّا إذا كان لأمر من أمور الدِّين فلا يكره [2] . انتهى.
ج 2 ص 330
[1] فتح الباري:2/ 124
[2] عمدة القاري:5/ 158 باختصار