فهرس الكتاب

الصفحة 4351 من 4610

قال القسطلاني: ولم يذكر المؤلف في الباب حديثًا فيه البيع المترجم به، فيحتمل أن يكون مما ترجم له، ولم يجد فيه حديثًا على شرطه، فبيض له، وعطف عليه، ولا يمنع فضل الماء، وذكر الحديث المتعلق به. انتهى.

قلت: وأصل هذا الجواب للكرماني حكاه الحافظ أيضًا، وأفاد الكرماني أيضًا: فإن قلت: ما كيفية تعلته لكتاب الحيل؟ قلت: هو إرادة صيانة الكلأ المباح للكل المشترك فيه، فتحيل بصيانة الماء ليلزم صيانته، قال الخطابي: هذا في الرَّجل ليحفر البئر في الموات، فيملكها بالإحياء وبقرب البئر موات فيه كلأ ترعاه الماشية، فأمر صاحب البئر أن لا يمنع الماشية فضل الماء؛ لئلا يكون مانعًا للكلأ؛ لأنَّهم إذا منعوا من الماء لا يبقى لهم مقام ثمة. انتهى.

ج 6 ص 1521

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت