قال الحافظ:"العبد بالنصب على المفعولية، والفاعل محذوف للعِلم به، وذِكْر العبد ليس قيدًا، وإنَّما خُصَّ بالذِّكر؛ لأنَّ المقصود هنا بيان حكم الرقيق كذا قرره بعض الشراح وأظنُّ المصنِّف أشار إلى ما أخرجه في (( الأدب المفرد ) )عن أبي هريرة، فذكر الحديث بلفظ: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ» ". انتهى.
ثم قال:"وهذا النهي ظاهره التحريم، ويؤيده حديث سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ الصحابي أنَّه رأى رَجلًا لطم غلامه، فقال: أو ما علمت أنَّ الصورة محترمة أخرجه مسلم وغيره". انتهى.
ثم البراعة سكت عنها الحافظ؛ لأنَّه جعل آخر العتق عند كتاب الهبة، ويمكن عندي أن تكون في قوله: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ ... » الحديث، فافهم.
ج 4 ص 718