قال الحافظ: أي استحبابه عند الجمهور، وهل هو سنَّة مستقلَّة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقيَّة الجسد في الغسل أو يُكْتَفى بغسلها في الوضوء عن إعادته؟ وعلى هذا فيحتاج إلى نيَّة غسل الجنابة في أوَّل عضو، وإنَّما قدَّم غسل أعضاء الوضوء تشريفًا لها، ولتحصل له صورة الطَّهارتين الصُّغرى والكبرى، كذا في (( الفتح ) ).
قلت: وهذا الاختلاف الذي أفاده الحافظ سيأتي في باب مستقل في (باب من توضَّأ للجنابة، ثمَّ غسل سائر جسده) ، فالوجه عندي أنَّ مقصود هذا الباب مجرَّد ندب الوضوء قبل الاغتسال.
ج 2 ص 224