فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 4610

249 -قوله: «وضوءه للصَّلاة ... إلى آخره» قال الحافظ: فيه التَّصريح بتأخير الرِّجلين في وضوء الغسل إلى آخره، وهو مخالف لظاهر رواية عائشة رضي الله عنها، فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرِّجلين، وعن مالك إن كان المكان غير نظيف فالمستحبُّ تأخيرهما وإلَّا فالتَّقديم، وعند الشَّافعية في الأفضل قولان، قال النَّووي أصحهما وأشهرهما أنَّه يكمل وضوئه. انتهى.

وفي المغني: عن أحمد ثلاث روايات كحديث عائشة، وكحديث ميمونة، والتَّساوي بينهما [1] . انتهى.

وفي (( الدُّرِّ المختار ) ): فلا يؤخِّر قدميه ولو في مجمع الماء، قال ابن عابدين: وهذا القول هو ظاهر إطلاق المتون وحديث عائشة، وبه أخذ الشَّافعيُّ، وقيل يؤخِّر مطلقًا وهو ظاهر إطلاق الأكثر وإطلاق حديث ميمونة، وقيل بالتَّفصيل إن كان في مجمع الماء فيؤخِّر، وإلَّا فلا [2] . انتهى مختصرًا.

ج 2 ص 224

[1] المغني لابن قدامة:1/ 160 مختصرا

[2] رد المحتار على (( الدر المختار ) ):1/ 157

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت