أي: من الوارثين، فلا يسقط الزوج بحال، وإنَّما يحطه الولد عن النصف إلى الربع، قال ابن المنير: استشهاد البخاري بحديث ابن عباس هذا مع أنَّ الدليل من الآية واضح إشارة منه إلى تقرير سبب نزول الآية، وأنَّها على ظاهرها غير مُأَوَّلة ولا منسوخة. انتهى من (( الفتح ) ).
ج 6 ص 1461