فهرس الكتاب

الصفحة 1988 من 4610

"إنَّما أطلق الترجمة للتفصيل في اعتباره بين الفقهاء". انتهى من (( الفتح ) )

وقال القَسْطَلَّانِي:"ترجمة المؤلف هنا مُطْلقة تحتمل جواز الاشتراط في البيع وعدم الجواز، ومذهب الشافعية: لا يجوز بيع بشرط كبيع بشرط بيع أو قرض للنهي عنه في حديث أبي داود وغيره إلَّا في ست عشرة مسألة"ثم بسطها القَسْطَلَّانِي.

قال العلامة السِّنْدي:"نبه بهذه الترجمة على أنَّ كلام عائشة وأصحاب بَرِيرَة كان في البيع والشراء إلَّا في قضاء الكتابة كما هو ظاهر حديث الباب، وإلَّا يلزم أن يكون اشتراط عائشة على خلاف الحق، واشتراطهم على الحق، وعلى هذا المعنى قوله» وإن أحبوا أن أقضي عنك الكتابة «أي: اشتريك بما عليك من دَين الكتابة وأعتقك، وقولهم: أن تحتسب عليك؛ أي: بالعتق لا بالمال، والله تعالى أعلم".

ج 4 ص 750

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت