فهرس الكتاب
الصفحة 1989 من 4610
كتب الشيخ في (( اللامع ) )ولم يكن الشرط داخلًا في صلب العقد، بل كان عارية مبتدئة غير أنَّ من عبر عنه بالشرط نظر إلى الحاصل والمآل. انتهى.
وتقدم الكلام على المسألة في كتاب البيوع.
ج 4 ص 750
حجم الخط: