فهرس الكتاب

الصفحة 1989 من 4610

كتب الشيخ في (( اللامع ) )ولم يكن الشرط داخلًا في صلب العقد، بل كان عارية مبتدئة غير أنَّ من عبر عنه بالشرط نظر إلى الحاصل والمآل. انتهى.

وتقدم الكلام على المسألة في كتاب البيوع.

ج 4 ص 750

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت