فهرس الكتاب

الصفحة 1588 من 4610

كتب الشيخ في (( اللامع ) )يعني بذلك أنَّ المكروه من التجارة تجارة ما كره الانتفاع به مُطْلقًا، فأمَّا ما لا يكره للنساء أو غيرهن، ويمكن الانتفاع به فلا كراهة فيه، فدلت الرواية الأولى على هذا المعنى من حيث إنَّ الثوب المذكور فيه لما لم يكره الانتفاع به للنساء لم يحرم بيعه، وكذلك الرواية الثانية، فإنَّ الثوب ذا التصاوير وإن لم يجوز لبسه كما هو إلَّا أنَّه مجوز الاستعمال بعد قطعه بحيث لا تسلم الصور أو تتبدل. انتهى وبسط في (( الهامش ) )الكلام على مطابقة أحاديث الباب بالترجمة.

ج 3 ص 620

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت