فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 4610

قال الحافظ: أشار بهذه التَّرجمة إلى أنَّ النَّهْي المُطلق عن مسِّ الذَّكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيَّد بحالة البول، فيكون ما عداه مباحًا، وقال بعض العلماء: يكون ممنوعًا أيضًا من باب الأولى، لأنَّه نهى عن ذلك مع مظنَّة الحاجة في تلك الحالة. انتهى.

ج 2 ص 189

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت