قال العلامة العيني: أي: هذا باب في بيان حكم اتخاذ السرير، وهو معروف، قال الراغب: إنَّه مأخوذ من السرور؛ لأنَّه في الغالب لأولي النعمة. انتهى.
والظاهر أنَّ المصنِّف أشار به إلى أنَّ اتخاذ السرير لا ينافي الزهد.
قال الحافظ: ذكر فيه حديث عائشة، وهو ظاهر فيما ترجم له، قال ابن بطال: فيه جواز اتخاذ السرير والنوم عليه. انتهى.
ج 6 ص 1406