فهرس الكتاب

الصفحة 996 من 4610

كتب الشيخ في (( اللامع ) )يعني بذلك أن الصلاة لما كانت يفسدها الكلام يتوقف فسادها على كون اللفظ كلامًا، فمن سمى رجلًا أو سلم عليه وهو غير مخاطب به لم تفسد صلاته، لأن الكلام لم يتحقق، فأما التسمية فقد تحققت في قوله: صلى الله عليه وسلم «اللَّهُمَّ نَجِّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ» وأما السلام ففي قوله «السَّلامُ عَلَيْنا وَعلى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ» . انتهى.

وفي (( هامشه ) )قال العيني: لم يبين في الترجمة حكم الباب ما هو؟ لاشتباه الأمر فيه، قيل: الظاهر الجواز، وفيه نظر لأن هذا منسوخ، فقد كان ذلك مقررًا عندهم، ثم منعهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرهم بما يقولون، فنسخ هذا ذاك. انتهى.

واختُلِف في جواز الدعاء للمُعَيَّن كما بسط في (( هامش اللامع ) )وفي (( تراجم شيخ المشايخ ) )يعني: أن السلام على مواجهة رَجل يفسد الصلاة، لكن إذا كان على غير مواجهة كما يكون قولنا فيالصلاة: السلام عليك أيها النبي فليس بقاطع للصلاة. انتهى.

ج 3 ص 440

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت