فهرس الكتاب

الصفحة 1714 من 4610

كتب الشيخ قدس سره في (( اللامع ) )لما كان لمتوهِّم أن يتوهَّم عدم جواز التوكيل في ذلك ظنًا منه أنَّ التفارق قبل قبض العوضين غير جائز في العُرف، والموكل هو الأصل، وهو غير موجود ههنا، فيلزم الافتراق من غير قبض، دَفَعه بأنَّ الوكيل هو المباشر، فيرجع الحقوق إليه، فيعتبر قبضه قبض الأصيل، والله أعلم. انتهى.

وفي (( هامشه ) )ما أفاده الشيخ قدس سره لطيف جدًا، قال الحافظ: قال ابن المنذر: أجمعوا على أنَّ الوكالة في الصَّرف جائزة، ومناسبة حديث الباب للترجمة ظاهرة لتفويضه صلى الله عليه وسلم أمر ما يُكَال ويُوزن إلى غيره، فهو في معنى الوكيل عنه، ويلتحق به الصرف، قال ابن بطال: بيع الطعام يدًا بيد مثل الصَّرف سواء، أي: في اشتراط ذلك، قال ووجه أخذ الوكالة منه قوله صلى الله عليه وسلم لعامل خيبر «بع الجمع بالدراهم» فنهاه عن بيع الربا، وأذن له في البيع بطريق السُّنَّة. انتهى.

ج 3 ص 665

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت