فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 4610

في (( تراجم شيخ المشايخ ) )دلالة حديث الباب على جواز ذلك ظاهرة، والحديث الذي في الباب الثَّاني لهذا الباب أظهر في ذلك، ولهذا ينبغي أن يقال: إنَّه باب في باب، وبهذا ينحل ما يشكل في عقد المؤلِّف ذلك الباب بباب الاغتسال إذا أسلم أنَّه يناسب إيراده في كتاب الغسل لا ههنا، فتأمَّل. انتهى.

وقال العيني: الأسير ظاهر، وأمَّا الغريم فبالقياس، لأنَّه كالأسير في يد صاحب الدَّين. انتهى.

ج 2 ص 293

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت