"أي: صاحب الشيء المنهوب، والنُهْبَى _بضم النون_ فُعلى من النَّهْب، وهو أخذ المرء ما ليس له جهارًا هو غير جائز، ومفهوم الترجمة أنَّه إذا أذن جاز، ومحله في المنهوب المشاع كالطعام يقدم للقوم، فلكل منهم أن يأخذ مما يليه ولا يجذب من غيره إلَّا برضاه، وكره مالك وجماعة النهب في نثار العرس؛ لأنَّه إمَّا أن يحمل على أن صاحبه أذن للحاضرين في أخذه فظاهره يقتضي التسوية، والنهب يقتضي خلافها، وإمَّا أن يحمل على أنَّه علَّق التمليك على ما يحصل لكل أحد ففي صحته اختلاف، فلذلك كرهه". انتهى من (( الفتح ) )
وقال العلامة العيني:"اختلف العلماء فيما يُنْثَر على رؤوس الصبيان وفي الأعراس فتكون فيها النهبة، فكرهه مالك والشافعي وأجازه الكوفيون". انتهى.
ج 4 ص 704