فهرس الكتاب

الصفحة 4193 من 4610

يعني: هل يصح اليمين أو النذر على الأعيان؟، فصورة اليمين نحو قوله صَلى الله عَليه وسَلَّم «والذي نفسي بيده إن هذه الشملة لتشتعل عليه نارًا» وصورة النذر مثل أن يقول: هذه الأرض لله نذر أو نحوه. انتهى من العيني.

وكذا في (( الفتح ) )وعزاه إلى الكرماني، ثم قال: والذي فهمه ابن بطال أَولى، فإنَّه أشار إلى أنَّ مراد البخاري الرد على من قال: إذا حلف أو نذر أن يتصدق بماله كله اختص ذلك بما فيه الزكاة دون ما يملكه مما سوى ذلك، ونقل محمد بن نصر المروزي في كتاب الاختلاف عن أبي حنيفة وأصحابه فيمن نذر أن يتصدق بماله كله يتصدق بما تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة والمواشي لا فيما ملكه مما لا زكاة فيه من الأرضين والدور ومتاع البيت والرقيق والحمير ونحو ذلك، فلا يجب عليه فيها شيء، ثم نقل بقية المذاهب على نحو ما قدمته في باب من أهدى ماله، فعلى هذا فمراد البخاري موافقة الجمهور، وأنَّ المال يطلق على كل ما يُتَمَوَّل. انتهى.

وكذا قدمنا بقية المذاهب في الباب الذي أشار إليه الحافظ، ثم إنَّ الحافظ رحمه الله جعل كتاب الكفارات كتابًا مستقلًا، ولذا ذكر براعة الاختتام ههنا في آخر كتاب الإيمان إذ قال: والبراعة في قوله «فجاءه سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ» . انتهى. وهو كذلك عندي، وسيأتي بيان اختلاف النسخ.

ج 6 ص 1454

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت