251 -قوله: «وبيننا وبينها حجاب» كتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )ليس المراد الحجاب السَّاتر كلها، وإلَّا لما كان الغسل بحضورهما مفيدًا، بل المعنى بالحجاب السَّاتر لمقدار العورة، فكانا يريان منها ما لم يكن عورة كالرَّأس. انتهى.
وفي (( هامشه ) )قال الحافظ ابن حجر والعيني: قال عياض: ظاهره أنَّهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم، لأنَّها خالة أبي سلمة، وإنَّما سترت أسافل بدنها مما لا يحل للمحرم نظره، وإلَّا لم يكن لاغتسالها بحضرتها معنى. انتهى.
وفي الكنز: وينظر الرَّجل إلى وجه محرمته، ورأسها وصدرها وساقيها وعضديها لا إلى ظهرها وبطنها وفخذها [1] . انتهى.
ج 2 ص 225
[1] كنز الدقائق: ص 609