1424 - قوله «يمشي الرجل بصدقته ... إلخ» قال العيني: يمكن أن يوجه المطابقة وإن كان بالتعسف أن اللائق لحامل الصدقة ليتصدق بها إلى من يحتاج إليها أن يدفعها بيمينه، لفضل اليمين على الشمال. انتهى.
وقال السندي: كأن المصنف ذكر هذا الحديث لإفادة أن الصدقة باليمين غير لازمة لإطلاق هذا الحديث، نعم هو مندوب مطلوب لحديث «مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ» حيث يدل على أن الإنفاق وظيفة اليمين، والله أعلم.
ج 3 ص 487