فهرس الكتاب
الصفحة 1274 من 4610
(66) (باب إذا رأى سَيْرًا أو شيئًا يُكْرَه في الطواف قطعه)
والسَّيْر _بمهملة مفتوحة وياء ساكنة_ معروف، وهو ما يقد من الجلد، وهو الشراك، وأورد فيه حديث ابن عباس من وجه آخر، وهذا مختصر من الحديث الذي قبله، قال ابن بطال: وإنَّما قطعه لأنَّ القَود بالأزِمَّة إنما يفعل بالبهائم وهو مثلة [1] . انتهى من (( الفتح ) )
ج 3 ص 527
[1] فتح الباري:3/ 482، 483 مختصرا
حجم الخط: