فهرس الكتاب

الصفحة 1288 من 4610

(79) (باب وجوب الصفا والمروة ... إلخ)

يحتمل عندي أنَّه أشار بذلك إلى مشروعيته لتوهم عدم الجواز لأنَّه كان من أمر الجاهلية كما سيجيء في الباب الآتي، قلت لأنس: أكنتم تكرهون السعي ... إلخ.

وقال الحافظ: أي وجوب السعي بينهما مُستفاد من كونهما جُعلا من شعائر الله قاله ابن المنير. انتهى.

فعلى هذا يكون الغرض بيان الوجوب، واختلف أهل العِلم في هذا، فالجمهور على أنَّه ركن لا يتم الحج إلَّا به، وعن أبي حنيفة واجب يجبر بالدم، وبه قال الثوري في الناسي لا في العامد، وبه قال عطاء، وعنه أنَّه سُنة لا يجب بتركه شيء، واختلف عن أحمد كهذه والأقوال الثلاثة. انتهى من (( الفتح ) )

والأصح عند الإمام أحمد مثل الشافعي ومالك أنَّه ركن كما في (( الأوجز ) ).

ج 3 ص 532

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت