فهرس الكتاب
الصفحة 1298 من 4610
1660 - قوله «وعليه مِلْحَفَة مُعَصْفَرة» لعله كان مباحًا عنده كما هو مذهب الشافعي وأحمد، ويكره عندنا الحنفية للطيب، وعند مالك لأجل اللون.
ج 3 ص 534
حجم الخط: