فهرس الكتاب

الصفحة 1298 من 4610

1660 - قوله «وعليه مِلْحَفَة مُعَصْفَرة» لعله كان مباحًا عنده كما هو مذهب الشافعي وأحمد، ويكره عندنا الحنفية للطيب، وعند مالك لأجل اللون.

ج 3 ص 534

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت