فهرس الكتاب
(95) (باب الجمع بين الصلاتين بالمُزْدَلِفة)
المسألة إجماعية، قال الحافظ: واستدل بالحديث على جمع التأخير، وهو إجماع بمزدلفة، لكنه عند الشافعية وطائفة بسبب السفر وعند الحنفية والمالكية بسبب النسك [1] . انتهى.
وفي (( جزء حجة الوداع ) )وهذا الجمع جمع نسك عند الحنفية والحنابلة والمالكية كما بسط في (( الأوجز ) )وأجمل في (( البذل ) )خلافًا للشافعية إذ قالوا: الجمع للسفر.
قال النووي في (( شرح مسلم ) )الصحيح عند أصحابنا أنَّه جمع للسفر، فلا يجوز إلَّا لمسافر سفرًا يبلغ به مسافة القصر. انتهى.
قلت: وبه قال بعض الحنابلة كما في (( الأوجز ) )في قول للشافعي لمطلق السفر.
ج 3 ص 536
[1] فتح الباري:3/ 522