فهرس الكتاب
1679 - قوله «أَذِن للظَّعن ... إلخ» قال الحافظ: واستدل بهذا الحديث على جواز الرمي قبل طلوع الشمس إلى آخر ما قال.
وفي (( هامش اللامع ) )اختلف في وقت الرمي في هذا اليوم يوم النحر بداية ونهاية، قال الموفق: ولرمي هذه الجمرة وقتان: وقت فضيلة، ووقت إجزاء، أماَّ الأول فبعد طلوع الشمس، فقد أجمع علماء المسلمين على أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّما رماها ضحى ذلك اليوم، وأمَّا وقت الجواز فأوله نصف الليل من ليلة النحر أي عند أحمد، وبذلك قال الشافعي، وعن أحمد يُجْزِئ بعد الفجر قبل طلوع الشمس، وهو قول مالك وأصحاب الرأي، وقال الثوري والنخعي: لا يرميها إلَّا بعد طلوع الشمس، وههنا مذهب ثالث نقله الشيخ ابن القيم أنَّه لا يجوز لأهل القُدرة إلَّا بعد طلوع الشمس، وهو قول جماعة من أهل العِلم [1] . انتهى.
ج 3 ص 538
[1] المغني لابن قدامة:3/ 382 مختصرا