فهرس الكتاب
(100) (باب متى يَدْفَع من جَمْع)
قال الحافظ: أي بعد الوقوف بالمشعر الحرام [1] . انتهى.
وفي (( جزء حجة الوداع ) )قال الموفق: لا نعلم خلافًا في أنَّ السُّنَّة الدفع قبل طلوع الشمس، والسُّنَّة أن يقف حتى يُسفر جدًا، وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي، وكان مالك يرى الدفع قبل الإسفار. انتهى.
ثم لا يذهب عليك أنَّ ثَبِير اسم لخمسة جبال بمكة، وذكر شارح القاموس اختلافهم في مسمى ثَبِير هل هو بمِنَى أو غيره؟. انتهى من (( جزء حجة الوداع ) ).
ج 3 ص 538
[1] فتح الباري:3/ 531