فهرس الكتاب

الصفحة 1423 من 4610

(21) (باب سُنة المحْرم إذا مَات)

قال القَسْطَلَّانِي: أي: في كيفية الغسل والتكفين وغيره. انتهى.

قلت: والمسألة خلافية شهيرة، ففي (( الأوجز ) )قال العيني في حديث ابن عباس: احتج به الشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر في أنَّ المُحْرم على إحرامه بعد الموت، ولذا يَحْرُم ستر رأسه وتطييبه، وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي إلى أنَّه يصنع به ما يصنع بالحلال لأنَّها عبادة شُرعت، فبطلت بالموت كالصلاة والصيام، وقال صلى الله عليه وسلم «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثٍ» وإحرامه من عمله، ولأنَّ الإحرام لو بقي لطيف به، وكملت مناسكه، ولا قائل به إلى آخر ما قال، وتقدمت المسألة في (باب كيف يُكَفَّن المُحْرم) من كتاب الجنائز.

ج 3 ص 572

ج 3 ص 573

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت