2738 - قوله «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِم» ) بسط العلامة السِّنْدي في إعرابه أشد البسط، فارجع إليه.
وقال الحافظ: واسْتَدَلَّ بهذَا الحَدِيث مَعَ ظاهر الآية على وُجُوب الوَصِيَّة، وبه قال الزُّهْري وأبُو مِجْلَز وعَطَاء، وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم، وبه قال إسحاق وداود، ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب إلى الإجماعِ سِوَى مَن شَذَّ.
ونقل ابن المنذر عن أبي ثور: أنَّ المراد بوجوب الوصية في الآية والحديث يختص بمن عليه حقٌّ شرعي يخشى أن يضِيع على صاحبه إن لم يوصِ به كوديعة ودَين لله أو لآدمي، قال: ويدل على ذلك تقييده بقوله «له شَيء يرِيد أن يوصي فيه» "إلى آخر ما بسط. انتهى."
وقال القَسْطَلَّانِي:"مذهب الأربعة أنَّها مندوبة لا واجبة"إلى آخر ما بسط.
ج 4 ص 753