94 -قوله: «سَلَّمَ عَليهم ثَلاثا» قال الحافظ: قال الإسماعيلي: يشبه أن يكون في سلام الاستئذان، وأمَّا إذا يمر على قوم فالمعروف عدم التِّكرار.
قال الحافظ: وقد فهم المصنِّف هذا بعينه، فأورده مقرونًا بحديث قصَّة عمر مع أبي موسى كما سيأتي في الاستئذان، ويحتمل أن يكون هذا أيضًا يقع منه إذا خشي أنَّه لا يسمع. انتهى.
قلت: وحمل العيني تثليث السَّلام على الاستئذان والتحية والوداع، قلت: وفيه أنَّه لا يناسب إذًا الباب.
وفي تقرير المكِّي قوله: فسلَّم عليهم، أي: للاستئذان ثلاثًا، ثمَّ يرجع فيذهب إن لم يُجَب عليه، وهذا المعنى أنسب بترجمة الباب. انتهى.
وفي حاشية البخاري الهندية عن المجمع قوله: إذا أتى على قوم ... إلى آخره فسلَّم، أي: الأوَّل عطف على الشَّرط، وسلَّم الثَّاني جزاؤه. انتهى.
ج 2 ص 163