3059 - قوله «قَاتَلوا عَلَيها في الجَاهِلية وأَسْلَموا عَلَيْها فِي الإسْلام» "فيه دليل على كون تلك الأراضي مملوكة لهم، وذا لا يَرد علينا؛ لأنَّ المتبادر منه أنَّهم أسلموا كلهم، ومسألتنا في ما إذا أسلم قوم وبقي الكفر من حولهم" [1] . انتهى.
وبسط الكلام على المسألة على عدة أبواب ومباحث من حكم الصلح والعنوة وانتقال الأملاك، فارجع إليه لو شئت، وسيأتي في البخاري في (باب ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعْطِي المؤلَّفَة قُلُوبهم ... إلخ) حديث ابن عمر في إجلاء اليهود والنصارى من أرض الحجاز بلفظ «وكانت الأرض لما ظَهَر عَلَيْها لليَهُود وللرَّسُول وللمُسْلِمِين» .
ج 4 ص 803
[1] فيض الباري:5/ 208