3683 - قوله: فلمَّا استأْذَنَ عُمَر قُمْنَ فبَادَرْنَ الحِجَاب ... إلخ)
قال العلامة السَّنْدي:"لا يخفى أنَّ المبادرة إلى الحجاب لازمة عند دخول الأجنبي سواء كان عمر أو لا، فما وجه التعجُّب إلَّا أن يقال: إنَّ هذه الواقعة قبل آية الحجاب، لكن حينئذ يكفي القيام، ولا حاجة إلى الحجاب، فلعل فيهنَّ من يجوز لهنَّ الكَشْف عند عمر كحفصة مثلًا، فالتعجب بالنظر إلى قيامهن، أو يقال: لعل التعجب من إسراعهنَّ قبل أن يعلمهن أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم يأذن له أم لا، وهذا أقرب، والله اعلم". انتهى.
قلت: إن كانت الواقعة قبل الحجاب فإسراعهن إلى الحجاب لسترتهنَّ عن عمر خوفًا منه.
ج 4 ص 875