فهرس الكتاب

الصفحة 2424 من 4610

3683 - قوله: فلمَّا استأْذَنَ عُمَر قُمْنَ فبَادَرْنَ الحِجَاب ... إلخ)

قال العلامة السَّنْدي:"لا يخفى أنَّ المبادرة إلى الحجاب لازمة عند دخول الأجنبي سواء كان عمر أو لا، فما وجه التعجُّب إلَّا أن يقال: إنَّ هذه الواقعة قبل آية الحجاب، لكن حينئذ يكفي القيام، ولا حاجة إلى الحجاب، فلعل فيهنَّ من يجوز لهنَّ الكَشْف عند عمر كحفصة مثلًا، فالتعجب بالنظر إلى قيامهن، أو يقال: لعل التعجب من إسراعهنَّ قبل أن يعلمهن أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم يأذن له أم لا، وهذا أقرب، والله اعلم". انتهى.

قلت: إن كانت الواقعة قبل الحجاب فإسراعهن إلى الحجاب لسترتهنَّ عن عمر خوفًا منه.

ج 4 ص 875

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت