4213 - قوله «فقَالَ المُسْلمُون إحْدَى أُمَّهات المُؤْمِنِين أَو مَا مَلَكَت يَمِيْنُه؟ ... إلخ» كتب الشيخ قدس سره في (( اللامع ) )وكان هذا التردد ممن لم يحضر النكاح والوليمة، وأما من حضرهما أو إحداهما فقد عرف الأمر، ويمكن أن يكون هذا التردد قبل الوليمة والنكاح؛ ففي العبارة تقديم وتأخير. انتهى.
ج 4 ص 934