4761 - قوله «نزلت هذه الآية تصديقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ» هكذا قال ابن مسعود والقتل والزنا في الآية مطلقان، وفي الحديث مقيدان، وأما القتل فبالولد خشية الأكل معه، وأما الزنا فبزوجة الجار، والاستدلال لذلك بالآية سائغ، لأنها وإن وردت في مطلق الزنا والقتل لكن القتل هذا والزنا هذه أكبر وأفحش، وقد روى أحمد من حديث المقداد بن الأسود قال «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام، قال لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة
ج 5 ص 1052
جاره». انتهى من (( الفتح ) ).
ج 5 ص 1053