(5) (باب قوله {إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} [الفتح:18] )
سقط (باب قوله) لغير أبي ذر. انتهى من القسطلاني قال
ج 5 ص 1085
العلامة العيني: وأول هذه الآية {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ} [الفتح:18] وهي بيعة الرضوان سميت بذلك في قوله {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ} والشجرة كانت سمرة، وقيل سدرة، وروي أنها عميت عليهم من قابل فلم يدروا أين ذهبت، وقيل: كانت بفج نحو مكة، وقال نافع: ثم كان الناس بعد يأتونها فيصلون تحتها فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأمر بقطعها وقال أيضًا تحت حديث عبد الله بن المغفل مطابقته للترجمة في قوله: إني ممن شهد الشجرة وأما الحديث الموقوف والمرفوع فلا تعلق لهما بتفسير هذه الآية ولا بهذه السورة. انتهى.
وقال القسطلاني: وقد أورد المؤلف الحديث الموقوف لبيان التصريح بسماع ابن صهبان من ابن المغفل والمرفوع والأول لقوله إني ممن شهد الشجرة لمطابقة الترجمة. انتهى.
وقال العيني بعد آخر حديث الباب: والحديث مر في باب الشروط في الجهاد مطولا جدا وفيه قضية عمر رضي الله تعالى عنه وقضية سهل بن حنيف مضت مختصرة في غزوة الحديبية وذكره البخاري أيضًا في الجزية والاعتصام وفي المغازي وأخرجه مسلم أيضًا. انتهى.
ج 5 ص 1086