5148 - وقال أيضًا: قوله «على وزن نواة» اختلف في المراد بالنواة فقيل واحدة نوى التمر كما يوزن بنوى الخروب وأن
ج 5 ص 1189
القيمة عنها يومئذ خمسة دراهم، وقيل ربع دينا، ر وضُعِّف بأن نوى التمر يختلف في الوزن فكيف يجعل معيارًا أو أن لفظ النواة من الذهب خمسة دراهم من الورق وجزم به الخطابي، ويشهد له رواية البيهقي عن قتادة: وزن نواة من ذهب قوِّمت خمسة دراهم أو وزنها من الذهب خمسة دراهم حكاه ابن قتيبة، واستُبعد لأنه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل ونصفًا، وعن بعض المالكية النواة عند أهل المدينة ربع دينار، وعن الشافعي النواة ربع النش، والنش نصف أوقية، والأوقية أربعون درهمًا، فتكون خمسة دراهم. انتهى. كله من القسطلاني
وقال أيضًا تحت قوله «زنة نواة من ذهب الخ» وسيأتي في (باب الصفرة للمتزوج) قال ابن دقيق العيد في معنى ذلك قولان، أحدهما: أن المراد نواة من نوى التمر وهو قول مرجوح، والثاني: أنه عبارة عن قدر معلوم عندهم وهو وزن خمسة دراهم قال ثم في المعنى وجهان، أحدهما: أن يكون المصدق ذهبًا وزنه خمسة دراهم. والثاني: أن يكون المصدق دراهم بوزن نواة من ذهب، قال: وعلى الأول يتعلق قوله من ذهب بلفظ زنة، وعلى الثاني يتعلق بنواة. إلى آخر ما ذكر.
ج 5 ص 1190